الشيخ الجواهري

378

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والمتّجه أنّه لو مسّه أحد وجب عليه الغسل ولو مع عدم مجيء المماثل ] ( 1 ) . و [ الظاهر ] ( 2 ) الفرق بين خصوص هذا الاضطرار من الغسل وبين غيره ، فتجب الإعادة مع ارتفاعه قبل الدفن في الأوّل دون غيره ( 3 ) ، ولعلّه الأقوى ( 4 ) . ( و ) يجب أن ( يغسّل الرجل محارمُه ) أي من حرم عليه نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( 5 ) ، لكن هل يشترط فيه أن يكون ذلك ( من وراء الثياب ) ( 6 ) أو لا يشترط ؟ ( 7 ) [ قد يقال باستحباب ذلك ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 363 . ( 2 ) الذكرى 1 : 314 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 516 ، ب 20 من غسل الميّت . ( 4 ) الذخيرة : 82 . ( 5 ) التذكرة 1 : 359 . الحبل المتين : 63 . ( 6 ) المدارك 2 : 65 . ( 7 ) الغنية : 102 . الكافي : 236 - 237 . إصباح الشيعة : 42 . ( 8 ) الذكرى 1 : 307 . ( 9 ) تقدّم في ص 370 . ( 10 ) كحسنة الحلبي التي تقدّمت في ص 370 . ( 11 ) المعتبر 1 : 323 .